للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَوْ جَهِلَهُ، أَوْ ذَكَرَ قَدْرَهُ أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَهُ أَكْثَرُ مِنْهُ قَدْرًا بِكُلِّ حَالٍ.

ــ

الحَلالَ أَنْفَعُ مِنَ الحَرَامِ. قُبِلَ مع يَمِينِه، سَواءٌ عَلِمَ مالَ فُلانٍ أو جَهِلَه، ذَكَرَ قَدْرَه أو لم يَذْكُرْه. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. قال فى «الكافِى»، و «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»: هذا قولُ أصحابِنا. وجزَم به فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الوَجِيزِ»، وغيرِهم.

وقدَّمه فى «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. ويحتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَه