للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ فِى دِينَارٍ. لَزِمَهُ دِرْهَمٌ. وَإِنْ قَالَ: دِرْهَمٌ فِى عَشَرَةٍ. لَزِمَهُ دِرْهَمٌ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ الْحِسَابَ، فَتَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ.

ــ

و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الحاوِى الصَّغيرِ»، و «الوَجِيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبَ الأدَمِىِّ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الفُروعِ». وقيل: يَلْزَمُه الشَّعِيرُ والدِّينارُ فقطْ. قال فى «النُّكَتِ»: ومُقْتَضَى كلامِ الشَّيْخِ تَقِىِّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ، قَبُولُ قوْلِه فى الإِضْرابِ مع الاتِّصالِ فقط. ثم قال: فقد ظَهَرَ مِن هذا وممَّا قبلَه، هل يُقالُ: لا يُقْبَلُ الإِضْرابُ مُطْلَقًا -وهو المذهبُ- أو: يُقْبَلُ مُطْلَقًا؟ أو: يُقْبَلُ مع الاتِّصالِ فقطْ؟ أو: يُقْبَلُ مع الاتِّصالِ إضْرابُه عنِ البَعْضِ؟ فيه أقْوالٌ، وقولٌ خامِسٌ وهو ما حَكاه فى «المُسْتَوْعِبِ»، يُقْبَلُ مع تَغايُرِ الجِنْسِ، لا مع اتِّحادِه؛ لأَنَّ انْتِقالَه إلى جِنْسٍ آخَرَ قرِينَةٌ فى صدْقِه. انتهى.

قوله: وإنْ قال: درْهَمٌ فى دينارٍ. لَزِمَه درْهَمٌ. بلا نِزاعٍ. لكِنْ إنْ فسَّره بالسَّلَمِ. فصدَّقه، بَطَلَ إنْ تفَرَّقَا عنِ المَجْلِسِ. وإنْ قال: دِرْهَمٌ رَهَنْتُ به