فائدة: مِثْلُ ذلك فى الحُكْمِ لو قال: دِرْهَمٌ فى ثَوْبٍ. وفسَّره بالسَّلَمِ، فإنْ قال: فى ثَوْبٍ اشْتَرَيْتُه منه إلى سنَةٍ. فصدَّقه، بَطَلَ إقْرارُه. وإنْ كذَّبَه المُقَرُّ له، فالقولُ قولُه مع يَمِينِه. وكذا الدِّرْهَمُ. وإنْ قال: ثَوْبٌ قَبَضْتُه فى دِرْهَمٍ إلى شَهْرٍ. فالثَّوْبُ مالُ السَّلَمِ أقَرَّ بقَبْضِه، فيَلْزَمُه الدِّرْهَمُ.
قوله: وإنْ قالَ: دِرْهَمٌ فى عَشَرَةٍ. لَزِمَه دِرْهَمٌ، إلَّا أَنْ يُرِيدَ الحِسابَ، فتَلْزَمُه عَشَرَةٌ. أو يريدَ الجمعَ، فيَلْزَمُه (١) أحَدَ عَشَرَ. وقال فى «الفُروعِ» بعدَ قوْلِه: