«المُذْهَبِ». وقدَّمه فى «الخُلاصَةِ»، و «إدْراكِ الغايَةِ». وأطْلَقَهما فى «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «البُلْغَةِ»، و «خِصَالِ» ابنِ البَنَّا، والطُّوفىُّ فى «شَرْحِ الخِرَقِىِّ»، و «الحاوِيَيْن». فعلى الثَّانى، لا يجْمَعُ الجُمُعَةَ مع العَصْرِ فى محَلٍّ يُبِيحُ الجمْعَ. قال القاضى أبو يَعْلى الصَّغِيرُ وغيره: ذكَرُوه فى الجُمُعَةِ. ويأْتى هناك.
قوله: وهل يَجوزُ لأجْلِ الوَحْلِ؟ على وَجْهَيْن. عندَ الأكثر. وهما رِوايَتان عندَ الحَلْوَانِىِّ. وأطْلَقَهُما فى «الهِدايَةِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «البُلْغَةِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»، و «الفائقِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرَحِ»؛ أحدُهما، يجوزُ. وهو المذهبُ. قال القاضى: قال أصحابُنا: الوَحْلُ عُذرٌ يُبِيحُ الجَمْعَ. قال فى «مَجْمَعِ البَحْرَيْن»: هذا ظاهرُ المذهبِ. قال ابنُ رَزِين: هذا أظْهَرُ وأقْيَسُ. وصحَّحَه ابنُ الجَوْزِىِّ فى «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، والمُصَنِّفُ فى «المُغْنِى»، وصاحِبُ «التَّلْخِيص»، و «شَرْحِ المَجْدِ»، و «النَّظْمِ»، وابنُ تَميمٍ،