للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «التَّصْحيحِ» وغيرُهم. وجزَم به الشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ فى «رُءُوسِ مَسائِلِهما»، و «المُبْهِجِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، و «الإفاداتِ»، و «التَّسْهيلِ» وغيرهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ»، و «الكافِى»، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن»، و «شَرْحَ ابنِ رَزِينٍ». والوَجْهُ الثَّانِى، لا يجوزُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ». وهو ظاهرُ كلامِه فى «العُمْدَةِ»؛ فإنَّه قال: ويجوزُ الجَمْعُ فى المطَرِ بينَ العِشاءَيْن خاصَّةً. وقيل: يجوزُ إذا كان معه ظُلْمَةٌ. وهو ظاهرُ كلامِ ابنِ أبِى مُوسى.

فائدتان؛ إحْداهما، لم يُقَيِّدِ الجمهورُ الوَحْلَ بالبَللِ. وذكَر الشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ فى «رُءُوسِ مَسائِلِهِما» وغيرُهما، أنَّ الجوازَ مُخْتَصٌ بالبَلَلِ. الثَّانيةُ، إذا قُلْنا: يجوزُ للوَحْلِ. فمَحَلُّه بينَ المغْرِبِ والعِشاءِ، فلا يجوزُ بينَ الظُّهْرِ والعَصْرِ، وإنْ جوَّزْناه للمطَرِ. على الصَّحيحِ. قدَّمه فى «الفُروعِ». وأطْلَقَ بعضُهمُ الجوازَ.

قوله: وهل يَجُوزُ لأجْلِ الرِّيحِ الشَّديدَةِ والبارِدَةِ؟ على وَجْهَيْن عندَ الأكثرِ.