قوله: ثم يَرْكَعُ؛ فيُطيلُ، وهو دونَ الرُّكُوعِ الأوَّلِ. فتكونُ نِسْبَتُه إلى القراءةِ كنِسْبَةِ الرُّكُوعِ الأوَّلِ مِنَ القراءةِ الأُولَى، كما تقدَّم. ثم يرْكَعُ بقَدْرِ ثُلُثَى رُكُوعِه الأوَّلِ. قال فى «الرِّعايَةِ»: وقيل: يكونُ كلُّ رُكوعٍ، بقَدْرِ ثُلُثَى القراءةِ التى قبلَه.
قوله: ثم يَرْفَعُ، ثم يَسْجُدُ. لكنْ لا يطيلُ القيامَ مِن رَفْعِه الذى يسْجُدُ بعدَه. جزَم به فى «الفُروعِ». قال ابن تَميمٍ، والزَّرْكَشِىُّ: وهو ظاهرُ كلامِ أكثرِ أصحابِنا. وصرَّح به ابنُ عَقِيلٍ. قلت: وحَكاه القاضى عِيَاضٌ إجْماعًا.
قوله: سَجْدَتَيْن طَوِيلَتَيْن. هذا المذهبُ. جزَم به «الخِرَقِىِّ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الوَجيزِ»، و «إدْراكِ