الغايَةِ». قال فى «الفُروعِ»: ويُطِيلُهما فى الأَصحِّ. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى». وقيل: يُطلُهما كإِطالَةِ الرُّكوعِ. جزَم به فى «التّذْكِرةِ» لابنِ عَقِيل، و «الخُلاصَةِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «البُلْغةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»، و «الحاوِيَيْن»، و «المُنَوِّرِ». وقيل: لا يُطيلُهما. وهو ظاهِرُ كلامِ ابنِ حامِدٍ، وابنِ أبِى مُوسى، وأبِى الخَطَّابِ فى «الهِدايَةِ».
تنبيه: ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ، وكثيرٍ مِنَ الأصحابِ، أنَّه لا يُطيلُ الجلْسَةَ بينَ السَّجْدتَيْن؛ لعدَمِ ذِكْرِه. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ. قال المَجْدُ: هو أصحُّ. وقدَّمه فى «الفُروعِ». قال الزَّرْكَشِىُّ: هو ظاهرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ. وقيل: يُطيلُه. اخْتارَه الآمِدِىُّ. قال فى «التَّلْخيصِ»، و «البُلْغَةِ»: ويُطيلُ الجُلوسَ بينَ السَّجْدَتَيْن كالرُّكوعِ. وجزَم به فيهما أيضًا فى «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»،