و «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، و «تَجْريدِ العِنايَةِ»، و «الزَّرْكَشِىِّ». وأمَّا القُطْنُ، فقدَّم المُصَنِّفُ، أنَّها لا تجِبُ فيه. وهو إحْدَى الرِّوايتَيْن، والمذهبُ منهما. واخْتارَه أبو بَكْرٍ، والقاضى فى «التَّعْليقِ». وهو ظاهرُ كلامِ الخِرَقِىِّ، واخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وقدَّمه ابنُ رَزِين فى «شَرْحِه»، و «الكافِى»، و «المُغْنِى»، و «الهادِى». والرِّوايةُ الثَّانيةُ، تجِبُ فيه. اخْتارَها ابنُ عَقِيلٍ. وصَحَّحَها فى «المُبْهِجِ»، و «الخُلاصَةِ». وقدَّمها ابنُ تَميمٍ. وجزَم به فى «الإِفاداتِ». وأطْلَقَهما فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ»، و «تَجْريدِ العِنايَةِ». وحكَاهُما فى «الإِيضاحِ» وَجْهَيْن، وأطْلَقَهما. فعلى القوْلِ بأنَّها لا تَجِبُ، فإنَّها تَجِبُ فى حَبِّه، على الصَّحيحِ. جزَم