به جماعة، منهم المُصَنِّفُ. وقدَّم ابنُ تَميمٍ، عَدَمَ الوُجوبِ، وأطْلَقَ بعضُهم وَجْهَيْن.
فائدة: الكَتَّانُ كالقُطْنِ فيما تقدَّم. ذكَرَه القاضى. وكذا القِنَّبُ. ذكَرَه فى «الفُروعِ». وذكَر المُصَنِّفُ والشَّارحُ، إنْ وجَبَتْ فى القُطنَ، ففيهما احْتِمالان. وأمَّا الزَّعْفَرانُ، فقدَّم المُصَنِّفُ أنَّها لا تجِبُ فيه. وهو المذهبُ. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والمَجْدُ، والشَّارحُ. قال فى «الفُروعِ»: ولعَلَّه اخْتِيارُ الأكْثَرِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: اخْتارَه أبو بَكْرٍ، والقاضى فى «التَّعْليقِ». وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و «الهَادِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الكَافِى»، و «شَرْحِ ابن رَزِينٍ». والرِّوايةُ الثَّانيةُ، تَجِبُ. اخْتارَها ابنُ عَقِيلٍ. وصحَّحَها فى