مِن أنَّه متى نَقَصَتْ قِيمَةُ الأرْبَعِين شاةً عن مِائَتَى دِرْهَمٍ، فلا شئَ فيها. قال المَجْدُ: وهذا ظاهِرُ كلامِه. قال فى «الفُروعِ»: وجزَم غيرُ واحدٍ بأنَّه إنْ نقَصَ نِصابُ السَّوْمِ، وجَبَتْ زَكاةُ التِّجارَةِ. انتهى. وهذا إذا لم يَسْبِقْ حَوْلُ السَّوْمِ. فأمَّا إنْ سبَق حَوْلُ السَّوْمِ، وكانتْ قِيمَتُه أقلَّ مِن نِصابٍ فى بعض الحَوْلِ، فلا زَكاةَ مُطْلَقًا، حتى يتمَّ الحَوْلُ مِن حينِ يبْلُغُ النِّصابَ، فى وَجْهٍ اخْتارَه القاضى. وعن أحمدَ ما يدُل عليه. وفى وَجهٍ آخَرَ، تجبُ زَكاةُ السَّوْمِ عندَ حَوْلِه، فإذا حالَ حَوْلُ التِّجارَةِ، وَجَبَتْ زَكاةُ الزَّائدِ على النِّصابِ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وهو احْتِمالٌ فى «الشَّرْحِ». ومالَ إليه. وكذا حكَى المُصَنِّفُ إذا سَبَقَ حَوْلُ السَّوْمِ. وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ»، و «ابنِ تَميمٍ». وأمَّا إنْ نَقَصَ عن نِصابِ جميع الحَوْلِ، وَجَبَتْ زَكاةُ السَّوْمِ. على أصحِّ الوَجْهَيْن؛ لِئَلَّا تسْقُطَ بالكُلِّيَّةِ. صحَّحَه فى «الفُروعِ»، و «ابنِ تَميمٍ». واخْتارَه القاضى. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ». وقيلَ: لا تجِبُ زَكاةُ السَّوْمِ.
فائدة: لو مَلَك سائمةً للتِّجارةِ نِصْفَ حَوْلٍ، ثم قطَع نِيَّةَ التِّجارَةِ، اسْتَأْنَفَ حوْلًا ولم يَبْنِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. واختارَ المُصَنِّفُ، يَبْنِى؛ لوُجُودِ