للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنِ اشْتَرَى أَرْضًا أَوْ نَخْلًا لِلتِّجَارَةِ، فَأَثْمَرَتِ النَّخْلُ، وَزُرِعَتِ الأَرْضُ، فَعَلَيْهِ فِيهِمَا الْعُشْرُ، وَيُزَكِّى الْأَصْلَ لِلتِّجَارَةِ. وَقَالَ الْقَاضِى: يُزَكِّى الْجَميعَ زَكَاةَ الْقِيمَةِ،

ــ

سَبَبِ الزَّكاةِ بلا مُعارِضٍ. وبَنَاه المَجْدُ على تقْديمِ ما وُجِدَ نِصابُه فى المسْألةِ السَّابِقَةِ. وأطْلَقَ ابنُ تَميمٍ وَجْهَيْن.

قوله: وإنِ اشْتَرى أرْضًا أو نَخْلًا للتِّجارَةِ، فأثْمَرَتِ النَخْلُ وزُرِعَتِ الأرْضُ، فعليه فِيهِما العُشْرُ، ويُزَكِّى الأصْلَ للتِّجارَةِ. يعْنِى، إذا اتَّفَقَ حَوْلَاهما. وهذا أحَدُ الوَجْهَيْن. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وذكَر ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»، أنَّ جَدَّه أبا المَعالِى ذكَر فى «شَرْحِ الهِدايَةِ»، أنَّه اخْتِيارُ القاضى، وابنِ عَقِيلٍ. قلتُ: جزَم به القاضى، فى «الجامِعِ الصَّغِيرِ». وقال القاضى: يزَكِّى الجميعَ زَكاةَ القِيمَةِ. وهذا المذهبُ، نصَّ عليه، وهو ظاهِرُ ما جزَم به فى «الوَجيزِ». وجزَم به فى «المُنَوِّرِ»، و «المُنْتَخَبِ». وصحَّحَه فى «البُلْغَةِ». وقدَّمَه فى