للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أحمدَ على الاسْتِحْبابِ؛ لعَدَم الدَّليلِ. واخْتارَه صاحِبُ «الفائقِ» أَيضًا. قال فى «التَّلْخِيصِ»: والأقْيَسُ أن لا تلْزَمَه. انتهى. والمَنْصُوصُ، أنَّها تَلْزَمُه. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قاله المُصَنِّفُ وغيرُه. قال فى «الهِدايَةِ»: قالَه الأصحابُ. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وأطْلقَهما فى «الفائقِ».

تنبيه: ظاهِرُ قوْلِه: فى شهْرِ رَمضانَ. أنَّه لابدَّ أنْ يَمُونَه كلَّ الشَّهْرِ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: قِياسُ المذهبِ، يَلْزَمُه إذا مَانَه آخِرَ ليْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ، كمَن مَلك عَبْدًا أو زَوجَةً قبلَ الغُروب. ومَعْناه فى «الانْتِصارِ»، و «الرَّوْضَةِ». وأطلَقَ فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»، و «ابنِ تَميمٍ»، وغيرِهم، وَجْهَيْن فى مَن نزَل به ضَيْفٌ قبلَ الغُروبِ ليْلَةَ العيدِ. زادَ فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، قلتُ: أو نزَل به قبلَ فَجْرِها، إنْ عَلَّقْنا الوُجوبَ به. وظاهِرُ كلامِه أَيضًا على المَنْصُوصِ، أنَّه لو مَانَه جماعَةٌ فى شَهْرِ رَمَضانَ، أنَّها لا