تَجِبُ عليهم. وهو أحَدُ الاحْتِمالَيْن. قلتُ: وهو ظاهِرُ كلامِ أكثرِ الأصحابِ. وجزَم به فى «الفائقِ». وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». والاحْتِمالُ الثَّانى، تجِبُ عليهم بالحِصَصِ، كعَبْدٍ مُشْترَكٍ. وأطْلقَهُما فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، و «الزَّرْكَشِىِّ»، و «ابنِ تَميمٍ». وحكَاهما وَجْهَيْن. وعلى قوْلِ ابنِ عَقِيلٍ، تجِبُ فِطْرَتُه على مَن مانَه آخِرَ ليْلَةٍ.
فائدتان؛ إحداهما، لوِ اسْتَأجَر أجِيرًا أو ظِئْرًا بطَعامِهما، لم تَلْزَمْه فِطْرَتُهما. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وقيل: بلى. قال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: وهو أقْيَسُ. الثَّانيةُ، لو وجَبَتْ نَفَقَتُه فى بَيْتِ المالِ، فلا فِطْرَةَ له. قالَه القاضى ومَن بَعْدَه، وجزَم به ابنُ تَميمٍ وغيرُه؛ لأنَّ ذلك ليس بإنْفاقٍ، إنَّما هو إِيصالُ المالِ فى حقِّه، أو أنَّ المالَ لا مالِكَ له. قالَه فى «الفُروعِ». والمُرادُ مُعَيَّنٌ؛ كعَبيدِ الغَنيمَةِ قبلَ القِسْمَةِ، والفَىْءِ، ونحوِ ذلك.