والقاضى وغيرُهما. قال فى «المُسْتَوْعِبِ»: وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ. قال فى «الفروعِ»: أجْزأتْ عندَ القاضى وغيرِه. وظاهِرُ «الفُروعِ»، الإطْلاقُ، كما تقدَّم. وأمَّا إذا لم يَنْوِها ربُّها ولا الإِمامُ، فإنَّها لا تُجْزِئُه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقال القاضى فى مَوْضِعٍ مِن كلامِه: لا يحْتاجُ الإِمامُ إلى نِيَّة منه، ولا مِن ربِّ المالِ. قلتُ: فعلى هذا القَوْلِ يُعايَى بها. وأطْلَقَهما المَجْدُ فى «شَرْحِه»، والزَّرْكَشىُّ. فعلى المذهبِ، تقَعُ نَفْلًا، ويُطالَبُ بها.
فائدتان؛ إحداهما، لو غابَ المالِكُ، أو تعَذَّرَ الوُصولُ إليه بحَبْسٍ ونحوِه، فأخَذَ السَّاعِى مِن مالِه، أجْزأ ظاهِرًا وباطِنًا، وَجْهًا واحِدًا؛ لأنَّ له وِلايَةَ أخْذِها إذَنْ، ونِيَّةُ المالِكِ مُتعَذِّرَةٌ بما يُعْذَرُ فيه. الثَّانيةُ، إذا دفَع زَكاتَه إلى الإِمامِ، ونَواهَا دُونَ الإِمامِ، أجْزَأَتْه؛ لأنَّه لا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ المسْتَحِقِّ، فكذا نائِبُه.