فظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، الإِجْزاءُ. وهو أحَدُ الوَجْهَيْن. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ، والمَجْدُ فى «شَرْحِه». قال فى «الفُروعِ»: تُجْزِئُ عندَ أبى الخَطَّابِ وغيرِه. وهو ظاهِرُ ما جزَم به فى «الخُلاصَةِ». وقدَّمه فى «المُذْهَبِ»، و «المُحَرَّر»، و «النَّظْمِ»، و «الفَائقِ». وقال القاضى وغيرُه: لابدَّ مِن نِيَّةِ الوَكِيلِ أيضًا والحالَةُ هذه. وهو المذهبُ وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «التَّلْخِيصِ»، و «المُسْتَوْعِبِ». و «ابنِ رَزِينٍ». وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاوِيَيْن»، وصحَّحَه الشَّارِحُ. وأطْلقَهما فى «الفُروعِ»، و «ابنِ تَمِيمٍ»، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى».
فوائد، الأُولَى، لو لم يَنْوِ المُوَكِّلُ، ونَواهَا الوَكِيلُ عندَ إخْراجِها، لم تُجْزِئْه، وإنْ نَواهَا هو والوَكِيلُ، صحَّ، وهو الأفْضَلُ، بَعُدَ ما بينَهما أو قَرُبَ. الثَّانيةُ، أفادَنا المُصَنِّفُ، رَحِمَهُ اللَّه تعالَى، جَوازَ التَّوْكيلِ فى دَفْعِ الزَّكاةِ. وهو صَحيحٌ، لكِنْ يُشْتَرطُ فيه أنْ يكونَ ثِقَةً. نصَّ عليه، وأنْ يكونَ مُسْلِمًا، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال فى «الفائِق»: مُسْلِمًا فى أصحِّ الوَجْهَيْن. وقدَّمه فى «الفُروعِ»، و «مُخْتَصَرِ ابنِ تَمِيمٍ». وحَكَى القاضى فى «التَّعْليقِ» وَجْهًا بجَوازِ توْكيلِ الذِّمِّىِّ فى إخْراجِها. وجزَم به المَجْدُ فى «شَرْحِه». ونقَلَه ابنُ تَمِيمٍ عن بعضِ الأصحابِ. ولعَلَّه عَنَى شيْخَه المَجْدَ، كما لو اسْتَنابَ ذِمِّيًّا فى ذَبْحِ