للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ عَنْهُ. وَعَنْهُ، لَا تَسْقُطُ. وَعَنْهُ، أَنَّ الْكَفَّارَةَ عَلَى التَّخْيِيرِ، فَبِأَيِّهَا كَفَّرَ أَجْزَأَهُ.

ــ

القَتْلِ. ذكَرَه فيها القاضى وأصحابُه. وذكَر ابنُ الحَنْبَلِىِّ (١) فى كتابه «أسْبَابِ النُّزُولِ»، أنَّ ذلك يَحْرُمُ عليه عُقُوبَةً. وجزمَ به.

قوله: فإنْ لم يَجِدْ سَقَطَت عنه. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ هذه (٢) الكفَّارَةَ


(١) هو عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازى. تقدمت ترجمته فى ٤/ ٣٩٠.
(٢) زيادة من: ش.