تسْقُطُ عنه بالعَجْزِ عنها. نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الفُروعِ» وغيرُهم: هذا ظاهِرُ المذهبِ. وجزمَ به فى «الوَجِيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وقال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: فإنْ عجَز وَقْتَ الجِمَاعِ عنها بالمالِ - وقيل: والصَّوْمِ - سقَطَتْ. نصَّ عليه. قال فى «الفُروعِ»: كذا قال. وعنه، لا تسْقُطُ. قال فى «الفُروعِ»: ولعَلَّ هذه الرِّوايَةَ أظْهَرُ. قال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» وغيره، تَفْريعًا على الرِّوايَةِ الثَّانيةِ: فلو كفَّر عنه غيرُه بإذْنِه، فله أخْذُها. وجزمَ به فى «المُحَرَّرِ»، وقدَّمه فى «الحاوِيَيْن». وقيل: وبدُونِ إذْنِه. وعنه، لا يَأْخُذُها. وأطْلَقَ ابنُ أبى مُوسَى فى أنَّه، هل يجوزُ له أكْلُها، أم كان خاصًّا