بذلك الأعْرابِىِّ؟ على رِوايتَيْن. وقال فى «الفُروعِ»: ويتَوَجَّهُ احْتِمالٌ، أنَّه عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ، رخَّصَ للأعْرابِىِّ فيه لحاجَتِه، ولم يكُنْ كفَّارَةً.
فوائد؛ إحداها, لا تسْقُطُ غيرُ هذه الكفَّارَةِ بالعَجْزِ عنها، ككَفَّارَةِ الظِّهارِ واليَمِينِ، وكفَّاراتِ الحَجِّ، ونحوِ ذلك. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال المَجْدُ وغيرُه: وعليه أصحابُنا. وعنه، تسْقُطُ. وذكَر غيرُ واحدٍ، تسْقُطُ كَفَّارَةُ (١) وَطْءِ الحائضِ بالعَجْزِ، على الأصحِّ. وعنه، تسْقُطُ كَفَّارَةُ (١) وَطْءِ الحائضِ بالعَجْزِ عنها كلِّها؛ لأنَّه لا بدَلَ فيها. وقال ابنُ حامِدٍ: تسقُطُ مُطْلَقًا كرَمَضانَ. وتقدَّم فى كتابِ الصِّيامِ، بعدَ أحْكامِ الحامِلِ والمُرْضِعِ، هل يسْقُطُ الإِطْعامُ بالعَجْزِ؟ وتقدَّم كَفَّارَةُ (١) وَطْءِ الحائضِ فى بابِه. الثَّانيةُ، حُكْمُ أكْلِه مِنَ الكفَّاراتِ بتَكْفيرِ غيرِه عنه، حكمُ كفَّارَةِ رَمَضانَ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعنه، جَوازُ أكْلِه مخْصُوصٌ بكفَّارَةِ رَمَضانَ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. وأطْلقَهما فى «المُحَرَّرِ». الثَّالثةُ، لو مَلَّكَه ما يُكَفِّرُ به، وقُلْنا: له أخْذُه هناك. فله هنا أكْلُه، وإلَّا أخرَجَه عن نَفسِه. وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وقيل: هل له أكْلُه، أو يَلْزَمُه التَّكْفِيرُ به؟ على رِوايتَيْن. ذكَرَه فى «الرِّعايَةِ»، و «الفُروعِ». وجزمَ فى «الحاوِيَيْن»، أنَّه ليس له أخْذُها هنا. ويأْتِى فى كتابِ الظِّهارِ شئٌ مِن أحْكامِ الكفَّارَةِ لرَمَضانَ وغيرِه، مِقْدارُ ما يُطْعِمُ كلَّ مِسْكِينٍ وصِفَتُه.