للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِنْ فَعَلَ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ.

ــ

وهذا بلا نِزاعٍ - فإنْ فعَل، فعليه القَضاءُ وإطْعامُ مِسْكينٍ لكُلِّ يَوْمٍ. وهذا المذهبُ بلا رَيْبٍ، وعليه الأصحابُ. وظاهِرُه، ولو أخَّرَه رَمَضانَاتٍ ولم يَمُتْ. وهو كذلك. ووجَّه فى «الفُروعِ» احْتِمالًا، لا يجِبُ الإِطْعامُ؛ لظاهِرِ قوْلِه تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. وتقدَّم قرِيبًا، أنَّ قَضاءَ رَمَضانَ على التَّراخِى، على الصَّحيحِ.