للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَإِنْ أَخَّرَهُ لِعُذْرٍ فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ.

ــ

فائدة: يُطْعِمُ ما يُجْزِئُ كَفَّارَةً، ويجوزُ الإِطْعامُ قبلَ القَضاءِ ومعه وبعدَه. قال المَجْدُ: الأفْضَلُ تقْديمُه عندَنا، مُسارَعَةً إلى الخَيْرِ، وتَخَلُّصًا مِن آفاتِ التَّأْخيرِ.

قوله: وإنْ أَخَّرَه لعُذْرٍ، فلا شئَ عليه، وإنْ ماتَ. هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. وذكَر فى «التَّلْخيصِ» رِوايَةً، يُطْعَمُ عنه، كالشَّيْخِ الكَبيرِ. وقال أبو الخَطَّابِ فى «الانْتِصَارِ»: يَحْتَمِلُ أنْ يجِبَ الصَّوْمُ عنه، أو التَّكْفِيرُ.