للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فقال: لا نُسَلِّمُ، بل النِّيابَةُ تدْخُلُ الصَّلاةَ والصِّيامَ، إذا وجَبَتْ وعجَز عنها بعدَ المَوْتِ. وقال أيضًا فيه: فأمَّا سائِرُ العِبادَاتِ، فلَنا رِوايَةٌ، أنَّ الوَارِثَ ينُوبُ عنه فى جَميعِها، فى الصَّوْمِ والصَّلاةِ. انتهى. ومالَ النَّاظِمُ إلى جَوازِ صوْمِ رَمَضانَ عنه بعدَ مَوْتِه. فقال: لو قيلَ به، لم أُبْعِدْ. وقال فى «الفَائقِ»: ولو أخَّرَهُ لا لعُذْرٍ، فتُوفِّىَ قبل رَمَضانَ آخَرَ، أُطْعِمَ عنه لكُلِّ يوْمٍ مِسْكينٌ، والمُخْتارُ الصِّيامُ عنه. انتهى. وقال ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه»: ويَصِحُّ قَضاءُ نَذْرٍ - قلتُ: وفَرْضٍ - عن مَيِّتٍ مُطْلَقًا، كاعْتِكافٍ. انتهى. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: إن تبَرَّعَ بصَوْمِه عن مَن لا يُطِيقُه لكِبَرٍ ونحوِه، أو عن مَيِّتٍ، وهما مُعْسِران، يتَوجَّهُ