للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جَوازُه؛ لأنَّه أقْرَبُ إلى المُمَاثَلَةِ مِنَ المالِ.

قوله: وإن ماتَ بعدَ أَنْ أَدْرَكَه رَمَضانُ آخَرُ، فهل يُطْعَمُ عنه لكلِّ يَوْمٍ مِسْكينٌ أو اثْنان؟ على وَجْهَيْن. وحَكاهُما فى «الفَائِق» رِوايتَيْن، وأطْلقَهما. قال الزَّرْكَشِىُّ: فوَجْهان. وقيل: رِوايتَان؛ أحدُهما، يُطْعَمُ عنه لكُلِّ يوْمٍ مِسْكينٌ فقط. وهو المذهبُ. نصَّ عليه، وجزمَ به فى «الوَجِيزِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، ومالَ إليه المَجْدُ فى