للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «المُحَرَّرِ»، و «الإِفادَاتِ»، و «المُنَوِّرِ». وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن». واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، لا يَقْضِى مَن أفْطَرَ مُتَعَمِّدًا بلا عُذْرٍ، وكذلك الصَّلاةُ، وقال: ولا تصِحُّ مِنه. وقال: ليس فى الأدِلَّةِ ما يُخالِفُ هذا. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ.

فائدتان؛ إحْداهما، الإِطْعامُ يكونُ مِن رأْسِ المالِ، أَوْصَى به أو لم يُوصِ. الثَّانيةُ، لا يُجْزِئُ صوْمُ كفَّارَةٍ عن مَيِّتٍ، وإنْ أوْصَى به. نصَّ عليه. وإنْ كان موْتُه