للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ أوْ حَجٌّ أَوِ اعْتِكَافٌ مَنْذُورٌ، فَعَلَهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ. وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ مَنْذُورَةٌ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.

ــ

بعدَ قُدْرَتِه عليه، وقُلْنا: الاعْتِبارُ بحالَةِ الوُجوبِ، أُطْعِمَ عنه ثَلاثَةُ مَساكِينَ، لكُلِّ يَوْمٍ مِسْكينٌ. ذكَرَه القاضِى. ولو ماتَ وعليه صَوْمُ شَهْرٍ مِن كفَّارَةٍ، أُطْعِمَ عنه أيضًا. نقَلَه حَنْبَلٌ. ففيه جَوازُ الإِطْعامِ عن بعضِ صَوْمِ الكَفَّارَةِ. ولو ماتَ وعليه صَوْمُ المُتْعَةِ، أُطْعِمَ عنه أيضًا. نصَّ عليه.

قوله: وإنْ ماتَ وعليه صَوْمٌ أو حَجٌّ أو اعْتِكافٌ مَنْذُورٌ، فعَلَه عنه وَلِيُّه. إذا ماتَ وعليه صوْمٌ مَنْذُورٌ، فعَلَه عنه وَلِيُّه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. قالَه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. واخْتارَ ابنُ عَقيلٍ، أنَّ صوْمَ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ كقَضاءِ رَمَضانَ على ما سبَق. وقدَّمه فى «الفُروعِ».

فائدتان؛ إحْداهما، يجوزُ صوْمُ جماعةٍ عنه فى يَوْمٍ واحدٍ، ويُجْزِئُ عن عِدَّتِهم مِنَ الأيَّامِ، على الصَّحيحِ. اخْتارَه المَجْدُ فى «شَرْحِه». قال فى «الفُروعِ»: