هو أظْهَرُ. وقدَّمه الزَّرْكَشِىُّ. وحَكَاه الإِمامُ أحمدُ عن طاوُسٍ. وحمَل المَجْدُ ما نُقِلَ عن أحمدَ على صَوْمٍ شَرْطُه التَّتابُعُ، وتَعْليلُ القاضِى يدُلُّ عليه. ونقَل أبو طالِبٍ، يصُومُ واحِدٌ. قال القاضِى فى «الخِلافِ»: فمَنْعُ الاشْتِراكِ، كالحَجَّةِ المَنْذُورَةِ، تصِحُّ النِّيابَةُ فيها مِن واحدٍ لا مِن جماعَةٍ. الثَّانيةُ، يجوزُ أنْ يصُومَ غيرُ الوَلِىِّ بإذْنِه وبدُونِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ»، وقال: جزمَ به القاضِى والأكثرُ، [منهم المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى»] (١). وقيل: لا يصِحُّ إلَّا بإِذْنِه. وذكَر المَجْدُ أنَّه ظاهِرُ نقْلِ حَرْبٍ؛ يصُومُ أقْرَبُ النَّاسِ إليه، ابنُه أو غيرُه. قال فى «الفُروعِ»: فيتَوجَّهُ، يَلْزَمُ مِنَ الاقْتِصارِ على النَّصِّ، أنَّه لا يُصامُ بإِذْنِه.
فائدتان؛ الأُولَى، قوله: فعَلَه عنه وَلِيُّه. يُسْتَحَبُّ للوَلِىِّ فِعْلُه. واعلمْ أنَّه إذا كان له تَرِكَةٌ، وجَب فِعْلُه، فيُسْتَحَبُّ للوَلِىِّ الصَّوْمُ، وله أنْ يدْفَعَ إلى مَن يصُومُ عنه مِن تَرِكَتِه عن كلِّ يَوْمٍ مِسْكينًا. وجزَم به فى «القَاعِدَةِ الرَّابعَةِ والأرْبَعِين بعدَ المِائَةِ». فإنْ لم يكُنْ له تَرِكَةٌ، لم يَلْزَمْه شئٌ. وقال فى «المُسْتَوْعِبِ» وغيرِه: ومع امْتِناعِ الوَلِىِّ مِنَ الصَّوْمِ يجِبُ إطْعامُ مِسْكينٍ، مِن مالِ المَيِّتِ عن كلِّ يَوْمٍ،