إلى الاعْتِكافِ فقط، بَقِىَ الصَّوْمُ مُطْلَقًا، والوَلِىُّ لا يَفْعَلُ الواجِبَ بالشَّرْعِ مِنَ الصَّوْمِ. وإنْ عادَ إلى الثَّلاثَةِ، بَقِىَ الحَجُّ مَشْرُوطًا بكَوْنِه مَنْذُورًا, ولا يُشْترَطُ ذلك؛ لأنَّ الوَلِىَّ يَفْعَلُ الحَجَّ الواجِبَ بالشَّرْعِ أيضًا، فلذلك غيَّر. ولا يقالُ: إذا قدَّمْنا لفْظَةَ مَنْذُورٍ على الحَجِّ والاعْتِكافِ، يَبْقَى الاعْتِكافُ مُطْلَقًا؛ لأنَّا نقولُ: لا يكونُ الاعْتِكافُ واجِبًا إلَّا بالنَّذْرِ. قلتُ: والذى يظْهَرُ أنَّ كلامَ المُصَنِّفِ على صِفَةِ (١) ما قالَه مِن غيرِ تَغْييرٍ أوْلَى، ولا يُرَدُّ على المُصَنِّفِ شئٌ ممَّا ذكَر؛ لأنَّ مُرادَه هنا النِّيابَةُ فى المَنْذُوراتِ لا غيرُ، ولذلك ذكَر الصَّلاةَ المَنْذُورَةَ، والصَّوْمَ المَنْذُورَ، فكذا الاعْتِكافُ والحَجُّ. وأمَّا كَوْنُ الحَجِّ إذا كان واجِبًا بالشَّرْعِ يُفْعَلُ، فهذا مُسَلَّمٌ. وقد صرَّح به المُصَنِّفُ فى كتابِ الحَجِّ، فقال: ومَن وجَب عليه الحَجُّ فتُوُفِّىَ قبلَه، أُخْرِجَ عنه مِن جميعِ مالِه حَجَّةٌ وعُمْرَةٌ. وهذا واضِحٌ. ولذلك ذكَر غالِبُ الأصحابِ مِثْلَ ما قال المُصَنِّفُ هنا، فيَذْكُرون الصَّوْمَ والحَجَّ والاعْتِكافَ المَنْذُوراتِ. واللهُ أعلمُ.
قوله: وإنْ كانتْ عليه صَلاةٌ مَنْذُورَةٌ، فعلى رِوايتَيْن. وأطْلقَهما فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلَاصَةِ»، و «الهَادِى»، و «التَّلْخيصِ»، و «البُلْغَةِ»، والمَجْدُ فى «شَرْحِه»، و «مُحَرَّرِه»، والشَّارِحُ، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحَاوِيَيْن»، و «الفُروعِ»، و «الفَائقِ»، و «الزَّرْكَشِىِّ»؛ إحْداهما، تُفْعَلُ عنه. وهو المذهبُ، ونقَلَه حَرْبٌ. وجزَم به فى «الإِفادَاتِ»،