للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «المُنْتَخَبِ»، وهو ظاهِرُ ما جزَم به فى «العُمْدَةِ»، وصحَّحه فى «التَّصْحيحِ»، و «النَّظْمِ»، وقدَّمه فى «المُغْنِى». قال القاضِى: اخْتارَها أبو بَكْرٍ، والخِرَقِىُّ، وهى الصَّحيحَةُ. قال فى «الفُروعِ»: اخْتارَه الأكثرُ. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه». قال الزَّرْكَشِىُّ: اخْتارَه أبو بَكْرٍ، والقاضِى فى «التَّعْليقِ»، وغيرُهما. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا تُفْعَلُ عنه. نقَلَها الجماعَةُ عن أحمدَ. قال ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»: وهى أصحُّ. قال فى «إدْرَاكِ الغَايَةِ»: لا تُفْعَلُ فى الأشْهَرِ. قال فى «نَظْمِ النِّهَايَةِ»: لا تُفْعَلُ فى الأظْهَرِ، فعلى المذهبِ، تصِحُّ وَصِيَّتُه بها.

تنبيهات؛ أحدُها، قال فى «القاعِدَةِ الرَّابعَةِ والأرْبَعين بعدَ المِائَةِ»: كثيرٌ مِنَ الأصحابِ يُطْلِقُ ذِكْرَ الوارِثِ هنا. وقال ابنُ عَقيلٍ وغيرُه: هو الأقْرَبُ فالأَقْرَبُ. وكذلك قال الخِرَقِىُّ: هو الوارِثُ مِنَ العَصَبَةِ. الثَّانى، هذه الأحْكامُ كلُّها، وهو القَضاءُ، إذا كان النَّاذِرُ قد تمَكَّنَ مِنَ الأداءِ، فأمَّا إذا لم يتَمَكَّنْ مِنَ الأداءِ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه كذلك، فلا يُشْترَطُ التَّمَكُّنُ. وقيل: يُشْترَطُ. الثَّالثُ، ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه لا يُفْعَلُ غيرُ ما ذُكِرَ مِنَ الطَّاعاتِ المَنْذُورَةِ عنِ المَيِّتِ. وهو ظاهِرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ؛ لاقْتِصارِهم على ذلك. وقال فى «الإِيضاحِ»: مَن نذَر طاعَةً فماتَ، فُعِلَتْ. وقال الخِرَقِىُّ: ومَن نذَر أنْ يصُومَ، فماتَ قبلَ أنْ يأْتِىَ به، صامَ عنه ورَثَتُه مِن أقارِبِه، وكذلك كلُّ ما كان مِن نَذْرِ طاعَةٍ. وكذا قال فى «العُمْدَةِ». وقال فى «المُسْتَوْعِبِ»: يصِحُّ أنْ يُفْعَلَ عنه كلُّ ما كان عليه مِن نَذْرِ طاعَةٍ، إلَّا الصَّلاةَ، فإنَّها على رِوايتَيْن. وقال المَجْدُ فى «شَرْحِه»: قِصَّةُ سَعْدِ بنِ عُبادَةَ تدُلُّ على أنَّ كلَّ نَذْرٍ يُقْضَى. وكذا ترْجمَ عليها فى كِتابِه