للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ.

ــ

وقال في «الرِّعايتَيْن»، و «الفَائقِ»: وآكَدُ العَشْرِ، الثَّامِنُ، ثمَّ التَّاسِعُ. قلتُ: وهو خَطَأٌ. وقال في «الفُروعِ»: ولا وَجْهَ لقَوْلِ بعضِهم: آكَدُه الثَّامِنُ ثمَّ التَّاسِعُ. ولعلَّه أخَذَه مِن قوْلِه في «الهِدَايَةِ»: آكَدُه يومُ التَّرْوِيَةِ وعَرَفَةَ.

قوله: وأفْضَلُ الصِّيامِ بعدَ شَهْرِ رَمَضانَ شَهْرُ الله المُحرَّمُ. قال عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ: «أَفْضَلُ الصَّلاةِ بعدَ المَكْتُوبَةِ، جَوْفُ اللَّيْلِ، وأَفْضَلُ الصِّيامِ بعدَ شَهْرِ رَمَضانَ، شَهْرُ الله المُحَرَّمُ». روَاه مُسْلِمٌ. فحمَلَه صاحِبُ «الفُروعِ» على ظاهرِه. وقال: لعَلَّه، عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ، لم يُكْثِرِ (١) الصَّوْمَ فيه لعُذْرٍ، أو لم يعْلَمْ فضْلَه إلَّا أخِيرًا. انتهى. وحمَلَه ابنُ رَجَبٍ في «لَطَائفِه» على أنَّ صِيامَه


(١) في ا: «يلتزم»، وانظر الفروع ٣/ ١١١.