للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ رَجَبٍ بِالصَّوْمِ،

ــ

أفْضَلُ مِنَ التَّطوُّعِ المُطْلَقِ بالصِّيامِ؛ بدَليلِ قوْلِه عليه أفْضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ: «أفْضَلُ الصَّلَاةِ بعْدَ المَكْتُوبَةِ، جَوْفُ اللَّيْلِ». قال: ولا شَكَّ أنَّ الرَّواتِبَ أفْضَلُ. فمُرادُه بالأفْضَلِيَّةِ، في الصَّلاةِ والصَّوْمِ والتَّطوُّعِ، المُطْلَقُ. وقال: صوْمُ شَعْبانَ أفْضَلُ مِن صَوْمِ المُحَرَّمِ؛ لأنَّه كالرَّاتِبَةِ مع الفَرائضِ. قال: فظَهرَ أنَّ فَضْلَ التَّطَوُّعِ ما كان قرِيبًا مِن رَمَضانَ، قبلَه أو بعدَه، وذلك مُلْتَحِقٌ بِصيامِ رَمَضانَ؛ لقُرْبِه منه. وهو أظْهَرُ. انتهى.

فوائد؛ الأُولَى، أفْضَلُ المُحَرَّمِ اليَوْمُ العاشِرُ؛ وهو عاشُوراءُ، ثمَّ التَّاسِعُ؛ وهو تاسُوعاءُ، ثمَّ العشْرُ الأُوَلُ. الثَّانيةُ، لا يُكْرَهُ إفْرادُ العاشِرِ بالصِّيامِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقد أمَر الإِمامُ أحمدُ بصَوْمِهما، ووَافقَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ أنَّه لا يُكْرَه، وقال: مُقْتَضَى كلامِ أحمدَ، أنَّه يُكْرَهُ. الثَّالثةُ، لم يجبْ صَوْمُ يوْمِ عاشُوراءَ قبلَ فَرْضِ رَمَضانَ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ». وقال: اخْتارَه الأكثرُ، منهم القاضى. قال المَجْدُ: هو الأصحُّ مِن قوْلِ أصحابِنا. وعنه، أنَّه كان واجِبًا، ثمَّ نُسِخَ. اخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، ومالَ إليه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ.

قوله: ويُكْرَهُ إِفْرَادُ رَجَبٍ بالصَّوْمِ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقطَع