به كثيرٌ منهم. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وحكَى الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ في تحْريمِ إفْرادِه وَجْهَيْن. قال في «الفُروعِ»: ولعَلَّه أخَذَه مِن كراهَةِ أحمدَ.
تنبيه: مفْهومُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه لا يُكْرَهُ إِفْرادُ غيرِ رجَبٍ بالصَّوْمِ، وهو صحيحٌ لا نِزاعَ فيه. قال المَجْدُ: لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا.
فائدتان؛ إحداهما، تزُولُ الكراهَةُ بالفِطْرِ مِن رَجَبٍ، ولو يَوْمًا، أو بصَوْمِ شَهْرٍ آخرَ مِنَ السَّنَةِ. قال المَجْدُ: وإنْ لم يَلِهِ. الثَّانيةُ، قال في «الفُروعِ»: لم يذْكُرْ أكثرُ الأصحابِ اسْتِحْبابَ صوْمِ رَجَبٍ وشَعْبانَ. واسْتَحَبَّه (١) ابنُ أبي مُوسَى