للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في «النَّظْمِ». قال في «القاعِدَةِ الحادِيَةَ عَشرَةَ»: جازَ على الأصَحِّ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. فعلى المذهبِ، وهو عدمُ الجَوازِ، فهل يُكْرَهُ القَضاءُ في عَشْرِ ذِى الحِجَّةِ، أم لا يُكْرَهُ؟ فيه رِوايَتان. وأطْلقَهما في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ المَجْدِ»، و «الفَائقِ»، و «الفُروعِ». قلتُ: الصَّوابُ عدَمُ الكَراهَةِ. وهذه