للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الطَّريقَةُ هى الصَّحيحَةُ، وهى طريقةُ المَجْدِ في «شَرْحِه»، وتابعَه في «الفُروعِ». وقال: هذه الطَّريقةُ هى الصَّحيحَةُ. قال المُصَنِّفُ في «المُغْنِي»: وهذا أقْوَى عندِى. قال في «الفُروعِ»: لأنَّا إذا حرَّمْنا التَّطَوُّعَ قبلَ الفَرْضِ، كان أبْلَغَ مِنَ الكراهَةِ، فلا يَصِحُّ تَفْرِيعُها (١) عليه. انتهى. ولنا طريقةٌ أُخْرَى، قالَها بعضُ الأصحابِ، وهي إنْ قُلْنا بعَدَمِ جَوازِ التَّطَوُّعِ قبلَ صَوْمِ الفَرْضِ، لم يُكْرَهِ القَضاءُ في عَشْرِ ذِى الحِجَّةِ، بل يُسْتَحَبُّ؛ لِئَلَّا يخْلُوَ مِنَ العِبادَةِ بالكُلَّيَّةِ. وإنْ قُلْنا بالجَوازِ، كُرِهَ القَضاءُ فيها؛ لتَوْفيرِها على التَّطَوُّعِ؛ لبيانِ (٢) فَضْلِه فيها مع فَضْلِ القَضاءِ. قال في «المُغْنِى»: قالَه بعضُ أصحابنا. وقال فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»: ويُباحُ


(١) في ا: «تفريعًا»، وانظر الفروع ٣/ ١٣٢.
(٢) كذا بالنسخ، ولعل الصواب: «لينال». وانظر: المغنى ٤/ ٤٠٣. والفروع ٣/ ١٣١.