والمَشاهِدِ. قال فى «الفُروعِ»: وهى المَسْأَلَةُ بعَيْنِها. وحكَى الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ وَجْهًا، يجِبُ السَّفَرُ المَنْذُورُ إلى المَشاهِدِ. قال فى «الفُروعِ»: ومُرادُه، واللهُ أعلمُ، اخْتِيارُ صاحِبِ «الرِّعايَةِ». وإنْ كان لا يحْتاجُ إلى شَدِّ رَحْلٍ، خُيِّرَ، على الصَّحيح مِنَ المذهبِ، بينَ الذهابِ وغيرِه. ذكَرَه القاضى، وابنُ عَقِيل، وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقال فى «الوَاضِحِ»: الأفْضَلُ الوَفاءُ. قال فى «الفُروعِ»: وهذا أظْهَرُ.
قوله: إلَّا المَساجِدَ الثَّلاَثةَ، وأفْضَلُها المَسْجدُ الحَرَامُ، ثم مَسْجِدُ المَدِينَةِ، ثم المَسْجِدُ الأَقْصَى. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ مَكةَ أفْضَلُ مِنَ المدينةِ. نصَرَه القاضى وأصحابُه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وعنه، المدِينَةُ أفْضَلُ. اخْتارَه ابنُ حامِدٍ وغيرُه. ويأْتِى ذلك أيضًا فى آخرِ بابِ صَيْدِ الحَرَمِ ونَباتِه. فعلى المذهبِ، إذا عيَّنَ المسْجِدَ الحرامَ فى نَذْرِه، لم يُجْزِئْه فى غيرِه؛ لأنَّه أفْضَلُها. احْتَجَّ به أحمدُ