للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَإِذَا نَذَرَهُ فِى الْأَفْضَلِ، لَمْ يَجُزْ فِى غَيْرِهِ، وَإنْ نَذَرَهُ فِى غَيْرِهِ، فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ،

ــ

والأصحابُ. قال فى «الفُروعِ»: فدَلَّ - إنْ قُلْنا: المَدِينَةُ أفْضَلُ - أنَّ مَسْجِدَها أفْضَلُ. وهذا ظاهِرُ كلامِ المَجْدِ فى «شَرْحِه» وغيرِه، وصرَّح به فى «الرِّعايَةِ». وإنْ عيَّنَ مسْجِدَ المدينةِ، لم يُجْزِئْه فى غيرِه، إلَّا المَسْجِدَ الحَرامَ، على ما تقدَّم. وإنْ عيَّنَ المَسْجِدَ الأقْصَى، أجْزأَه المَسْجِدان فقط. نصَّ عليه.