للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ وَطِئَ الْمُعْتَكِفُ فِى الْفَرْجِ، فَسَدَ اعْتِكَافُهُ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، إِلَّا لِتَرْكِ نَذْرِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَقَالَ الْقَاضِى: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.

ــ

كنَذْرِه شَعْبانَ مُتَتابِعًا، اسْتَأْنفَ إذا خرَج، وكفَّرَ كفارَةَ يمينٍ. قوْلًا واحدًا.

قوله: وإنْ وَطِئَ المعْتَكِفُ فى الفَرْجِ، فسَدَ اعْتِكَافُه. إنْ وَطِئَ عامِدًا، فسَد اعْتِكافُه إجْماعًا، وإنْ كان ناسِيًا، فظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ فَسادُ اعْتِكافِه أيضًا. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهب، نصَّ عليه، وعليه أكثَرُ الأصحابِ. وخرجَ المَجْدُ مِنَ الصَّوْمِ عدَمَ البُطْلانِ. وقال: الصَّحيحُ عندِى أنَّه يَبْنِى.

قوله: ولا كفَّارَةَ عليه إلاَّ لتَرْكِ نَذْرِه. اعلمْ أنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ، أنَّه