لا تجِبُ كَفَّارَةٌ بالوَطْءِ فى الاعْتِكافِ مُطْلَقًا. نقَلَه أبو داوُدَ. وهو ظاهرُ نقْلِ ابنِ إبْراهِيمَ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الفُروعِ»: هذا ظاهِرُ المذهبِ. قال فى «الكَافِى»، وابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»: هذا المذهبُ. قال فى «الفَائقِ»: ولا كفَّارَةَ عليه للوَطْءِ فى أصحِّ الرِّوايتَيْن. قال المَجْدُ فى «شَرْحِه»: وهو الصَّحيحُ. واخْتارَه المُصَنِّفُ وغيرُه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وجزَم به فى «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وهو ظاهِرُ ما جزَم به فى «الوجيزِ». واخْتارَ القاضى وأصحابُه وُجوبَ الكفَّارَةِ إنْ كان نذْرًا، كرَمَضانَ والحَجِّ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ.