فهو مُحْرِمٌ، لكنْ يُكْرَهُ ويصِحُّ. وهذا الصَّحيحُ مِنَ المذهَبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. نَقل أبو طالِبٍ وسِنْدِيٌّ, يَلْزَمُه الحَجُّ، إلَّا أنْ يُريدَ فَسْخَه بعُمْرَةٍ، فله ذلك. قال القاضى: بِناءً على أصْلِه في فَسْخِ الحَجِّ إلى العُمْرَةِ. وعنه، ينْعَقِدُ عُمْرَةً. اخْتارَه الآجُرِّىُّ، وابنُ حامِدٍ. قال الزَّرْكَشِىُّ: ولعَلَّها أظْهَرُ. وقال: وقد يَنْبَنى الخِلافُ على الخِلافِ في الإِحْرامِ؛ فإنْ قُلْنا: شَرْطٌ. صحَّ كالوُضُوءِ. وإنْ قُلْنا: رُكْنٌ. لم يصِحَّ. وقد يُقالُ على القوْلِ بالشَّرْطِيَّةِ: لا يصِحُّ أيضًا. انتهى. ونقَل عَبْدُ اللهِ، يجْعَلُه عُمْرَةً. ذكَره القاضى مُوافِقًا للأوَّلِ. قال في «الفُروعِ»: ولعَلَّه أرادَ، إنْ صرَفَه إلى عُمْرَةٍ، أجْزَأَ عنها، وإلَّا تحَلَّلَ بعَمَلِها ولا يُجْزِئُ عنها،