للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَأَشْهُرُ الْحَجِّ؛ شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ.

ــ

وقولُ: يتَحَلَّلُ بعَمَلِها، ولا يُجْزِئُ عنها. ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ، يُكْرَهُ. قال القاضى: أرادَ كراهَةَ تَنْزِيهٍ. وذكَر ابنُ شِهَابٍ العُكْبَرِىُّ رِوايَةً، لا يجوزُ.

قوله: وأشْهُرُ الحَجِّ؛ شَوَّالٌ، وذُو القَعْدةِ، وعَشْرٌ مِن ذِى الحِجَّةِ. فيكونُ يومُ النَّحْرِ مِن أشْهُرِ الحَجِّ، وهو يَوْمُ الحَجِّ الأكْبرِ. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. واخْتارَ الآجُرِّىُّ، آخِرُه ليْلَةُ النَّحْرِ. واخْتارَ ابنُ هُبَيْرَةَ، أنَّ أشْهُرَ الحَجِّ؛ شَوَّالٌ، وذُو القَعْدَةِ، وذُو الحِجَّةِ كامِلًا. وهو مذهَبُ مالِكٍ.

فائدة: الصَّحيحُ، أنَّ فائدةَ الخِلافِ تعَلُّقُ الحِنْثِ به. وقالَه القاضى. وهو مذهبُ الحَنَفِيَّةِ. وجزَم به في «الفُروعِ». وقال: يتَوجَّهُ أنَّه جَوازُ الإِحْرامِ فيها، على خِلافٍ سبَق. وهو مذهَبُ الشَّافِعِىِّ. وعندَ مالِكٍ، فائدةُ الخِلافِ تعَلُّقُ