ولا ظُفْرٍ. الرَّابعةُ، يَجُوزُ غَسْلُه فى حمَّام وغيرِه بلا تَسْريحٍ. وقال فى «الفُروعِ»: ويتَوَجَّهُ قوْلُ، أنَّ ترْكَ غَطْسِه فى الماءِ وتَغْيِيبِ رأْسِه أوْلَى، أو الجَزْمُ به. الخامسةُ، يجوزُ له غَسْلُ رأْسِه بِسِدْرٍ أو خِطْمِىٍّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. اخْتارَه القاضى وغيرُه. وصحَّحَه فى «الكَافِى». وقدَّمه فى «الفُروعِ». وذكَر جماعَةٌ، يُكْرَهُ. وجزَم به صاحِبُ «المُسْتَوْعِبِ»، والمُصَنِّفُ فى «المُغْنِى»، والشَّارِحُ، وابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه». وعنه، يَحْرُمُ ويَفْدِى. نقَل صالِحٌ، قد رَجَّلَ شَعَرَه. ولعَلَّه يقْطَعُه مِنَ الغُسْلِ. وعلى القَوْلِ بالكراهَةِ، حكَى صاحِبُ «المُستَوْعِبِ»، والمُصَنِّفُ، وغيرُهما، فى الفِدْيَةِ رِوايتَيْن، وقدَّموا عَدَمَ الوُجوبِ. وقيلَ: الرِّوايَتان على القَوْلِ بتَحْريمِ ذلك؛ فإنْ قُلْنا: يَحْرُمُ. فَدَى، وإلَّا فلا. قلتُ: وهو الصَّوابُ، كالاسْتِظْلالِ بالمَحْمِلِ على ما يأْتِى قرِيبًا. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، فى مَنِ احْتاجَ إلى قَطْعِه بحِجَامَةٍ أو غَسْلٍ: لم يَضُرَّه. قال فى «الفُروعِ»: كذا قال.
تنبيه: قوله: الثَّالثُ، تغْطِيَةُ الرَّأْسِ. تقدَّم فى آخِرِ بابِ السِّواكِ، أنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ، أن الأُذُنَيْن مِنَ الرَّأْسِ، وأنَّ ما فوْقَهما مِنَ البَياضِ مِنَ الرَّأْسِ، على الصَّحيحِ. وتقدَّم فى بابِ الوُضوءِ، ما هو مِنَ الرَّأْسِ، وما هو مِنَ الوَجْهِ،