للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَوْ قِرْطَاسٍ فِيهِ دَوَاءٌ أَوْ غَيْرُهُ، أَوْ عَصَبَهُ، أَوْ طَيَّنهُ بِطِينٍ أَوْ حِنَّاءٍ أَوْ غَيْرِه، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَة.

ــ

والخِلافُ فى ذلك مُسْتَوْفًى؛ فما كان مِنَ الرَّأْسِ حَرُمَ تَغْطِيَتُه هنا، وعليه الفِدْيَةُ.

قوله: فمتَى غَطَّاه بعِمامَةٍ، أو خِرْقَةٍ، أو قِرْطاسٍ فيه دَواءٌ أو غيرُه، أَو