وَمَنْ قَطع غُصْنًا فى الْحِلِّ أصْلُهُ فى الْحَرَمِ، ضَمِنَهُ. فَإِنْ قَطَعَهُ فى الْحَرَمِ وَأَصْلُهُ فى الْحِلِّ، لَمْ يَضْمَنْهُ، فِى أحَدِ الْوَجْهَيْنِ.
ــ
فوائد؛ إحْداها, لا يجوزُ الانْتِفاعُ بالمقْطُوعِ مُطْلَقًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه، كالصَّيْدِ. وقيل: ينْتَفِعُ به غيرُ قاطِعِه. وهو احْتِمالٌ فى «المُغْنى» وغيره. الثَّانيةُ، لو قلَع شجَرًا مِنَ الحَرَمِ، فغرَسَه فى الحِلِّ، لَزِمَه رَدُّه، فإنْ تعَذَّرَ أو يبِسَ، ضَمِنَه، فإنْ رَدَّه، وثبَت كما كان، فلا شئَ عليه، وإنْ ثبَت ناقِصًا، فعليه ما نقَص. الثَّالثةُ، إذا لم يجِدِ الجَزاءَ، قوَّمَه ثم صامَ. نقَلَه ابنُ القاسِمِ. قالَه فى «الفُروعِ». قال فى «الفُصُولِ»: مَن لم يجِدْ، قَوَّم الجَزاءَ طَعامًا، كالصَّيدِ. قال فى «الوَجيزِ»: ويُخَيَّرُ بينَ إخراجِ البَقَرَةِ وبينَ تَقوِيمِها، وأنْ يفْعلَ فى ثَمَنِها كما قُلْنا فى جَزاءِ الصَّيْدِ.
فائدة: قوله: ومَن قطَع غُصْنًا فى الحِلِّ أصْلُه فى الحَرَمِ، ضَمِنَه. بلا نِزاعٍ. وكذا لو كان بعضُه فى الحِلِّ وبعضُه فى الحَرَمِ.