قوله: وإنْ قَطَعَه فى الحَرَمِ وأصْلُه فى الحِلِّ، لم يَضْمَنْه، فى أحَدِ الوجْهَيْن. وأطْلَقهما فى «المُذْهَبِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ»، و «الشَّرْحِ»؛ و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن» و «الهَادِى»؛ أحدُهما، لا يضْمَنُه. وهو المذهبُ. اختارَه القاضى. وصحَّحَه فى «التَّصْحيحِ»، و «النَّظْمِ»، و «الفَائقِ» [و «تَصْحِيحِ المُحَرَّرِ»] (١). وجزَم به فى «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ» و «المُنتخَبِ». وقدَّمه فى «الخُلَاصَةِ». والوَجْهُ الثَّانى، يَضْمَنُه. اخْتارَه ابنُ أبى مُوسَى، وجزَم به فى «الإفادَاتِ». وقدَّمه فى «الهِدايَةِ».
فوائد؛ منها، قال الإمامُ أحمدُ: لا يُخْرِجُ مِن تُرابِ الحَرَمِ، ولا يُدْخِلُ إليه مِنَ الحِلِّ، ولا يُخْرِجُ مِن حِجارَةِ مَكَّةَ إلى الحِلِّ، والخُروجُ أشَدُّ. واقْتَصرَ بعضُ