الأصحابِ على كراهَةِ إخْراجِه، وجزَم فى مَكانٍ آخَرَ بكراهَتِهما. وقال بعضُهم: يُكْرَهُ إخْراجُه إلى الحِلِّ. وفى إدْخالِه إلى الحَرَم رِوايَتان. وقال فى «الفُصُولِ»: لا يجوزُ فى تُرابِ الحِلِّ والحَرَمِ. نصَّ عليه. قال فى «الفُروعِ»: والأوْلَى أنَّ تُرابَ المَسْجِدِ أكْرَهُ. وظاهِرُ كلامِ جماعةٍ، يُكْرَهُ إخْراجُه للتَّبَرُّكِ ولغيرِه. قال فى «الفُروعِ»: ولعَلَّ مُرادَهم، يَحْرُمُ. ومنها, لا يُكْرَهُ إخْراجُ ماءِ زَمْزَمَ. قال أحمدُ: أخْرَجه كَعْبٌ. ولم يَزِدْ على ذلك. ومنها، حدُّ الحَرَمِ مِن طريقِ المدِينةِ، ثلَاثَةُ أمْيالٍ عندَ بُيُوتِ السِّقاءِ. وقال القاضى: حدُّه مِن طَرِيقِ المدِينَةِ، دُونَ التَّنْعيمِ عندَ بُيُوتِ نِفَارٍ على ثَلَاثةِ أمْيالٍ، ومِنَ اليَمَنِ، سَبْعَةُ أمْيالٍ عندَ إضاحَةِ لِبْنٍ، ومِنَ العِراقِ، سَبْعَةُ أمْيالٍ على ثَنِيَّةِ رِجْلٍ. وهو جَبَلٌ بالمنْقَطعِ. وقيل: تِسْعَةُ أمْيالٍ. ومِن الجِعْرانَةِ، تِسْعَةُ أمْيالٍ فى شِعْبٍ يُنْسَبُ إلى عَبْدِ اللهِ بنِ خَالدِ بنِ أسَدٍ. ومِن جَدَّةَ، عَشَرَةُ أمْيالٍ عندَ مُنْقَطعِ الأعْشَاشِ. ومِنَ الطَّائف، سَبْعَةُ أمْيالٍ عندَ طَرَفِ عُرَنَةَ. ومِن بَطْنِ عُرَنَةَ أحَدَ عَشَرَ مِيلًا. قال ابنُ الجَوْزِىِّ: وُيقالُ: عندَ أضَاةِ لِبْنٍ، مَكانَ أضاحَةِ لِبْنٍ، قال فى «الفُروعِ»: وهذا هو المَعْروفُ. والأوَّلُ ذكَرَه فى «الهِدايَةِ» وغيرِها.
قوله: ويَحْرُمُ صَيْدُ المَدينَةِ -نصَّ عليه فى رِوايَةِ الجماعةِ، [وعليه الأصحابُ، لكنْ لو فعَل وذبَح، صحَّت تذكِيَتُه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهب. وذكَر القاضى فى صِحَّتِها احْتِمالَيْن. والمَنْعُ ظاهِرُ كلامِه فى «المُسْتَوْعِبِ» الآتِى وغيرِه] (١) - وشَجَرُها وحَشِيشُها، إلَّا ما تَدْعُو الحَاجَةُ إليه من شَجَرِها؛ للرَّحْلِ،