يُحْرِمَ مِن مكَّةَ، بلا نزاعٍ. والظَّاهِرُ، أنَّه لا تَرْجِيحَ لمَكانٍ على غيرِه. ونقَل حَرْبٌ، يُحْرِمُ مِنَ المَسْجِدِ. قال فى «الفُروعِ»: ولم أجِدْ عنه خِلافَه، ولم يذْكُرْه الأصحابُ إلَّا فى «الإِيضَاحِ»، فإنَّه قال: يُحْرِمُ به مِنَ المِيزَابِ. قلتُ: وكذا قال فى «المُبْهِجِ». وتقدَّم ذلك فى المَواقيتِ.
وقوله: ومِن حيثُ أحْرَمَ مِنَ الحَرَم، جازَ. يجوزُ الإِحْرامُ مِن جميع بِقَاعِ الحَرمِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. ونقَلَهَ الأَثْرَمُ، وابنُ مَنْصُورٍ، وعليه الجُمْهورُ. ونصَرَه القاضى وأصحابُه. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه، مِيقَاتُ حَجِّه، مِن مكَّةَ فقط. فيَلْزَمُه الإِحْرامُ منها. قال فى «الرِّعايتَيْن»، و «الفائقِ»، فى بابِ المَواقيتِ: ومَن بمَكةَ، فمِيقاتُه لحَجِّه منها. نصَّ عليه. وقيل: مِنَ الحرَمِ.
تنبيه: ظاهرُ كلامِه، أنَّه لو أحْرَمَ به مِن الحِلِّ، لا يجوزُ، فيكونُ الإِحْرامُ مِن