الحرَمِ واجِبًا، فلو أحَلَّ به، كان عليه دَمٌ. وهو إحْدَى الرِّوايتَيْن. جزَم به المُصَنِّفُ، وقال: إنْ مَرَّ مِنَ الحَرَمِ قبلَ مُضِيه إلى عرفَةَ , [فلا دَمَ عليه. و](١) الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يجوزُ ويصِحُّ، ولا دَمَ عليه. نقَله الأَثْرَمُ، وابنُ مَنْصورٍ. ونَصَره القاضى وأصحابُه. وقدمه فى «الفُروعِ»، كما تقدم فى مَن أحْرَمَ مِنَ الحَرَمِ. وأطْلَقَهما فى «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايَتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»، و «الفائقِ»، وغيرِهم، فى وُجوبِ الدَّمِ. وتقدَّم ذلك بأتَم مِن هذا فى بابِ المَواقيتِ، بعدَ قولِه: وأهْلُ مكَّةَ، إذا أرادُوا الحَجَّ، فمِن مَكَّةَ.
تنبيهان؛ أحدُهما، قولُه: ثم يَخْرُجُ إلى مِنًى. يُسْتَحَبُّ أنْ يكونَ خُروجُه قبلَ