للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الزَّوالِ، وأنْ يصَلِّىَ بها خَمْسَ صَلواتٍ. نصَّ عليه. الثَّانى، ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنه لا يخْطُبُ يومَ السَّابعِ بعدَ صلاةِ الظُّهْرِ بمكةَ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وهو مِن مُفْرَداتِ المَذْهَبِ. واخْتارَ الآجُرىُّ، أنَّه يخْطُبُ، ويُعَلِّمُهم ما يفْعَلون يومَ التَّرْوِيَةِ.