للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعنه، إنْ كان بغيرِ قَصْدٍ، أجْزأَه.

تنبيه: شمِلَ قولُه: الحَصَى. الحَصَى الأَبْيَضَ والأسْوَدَ، والكَذَّانَ، والأَحْمَرَ؛ مِنَ المَرْمَرِ، والبَرامِ، والمَرْوِ، وهو الصَّوَّانُ، والرُّخامِ، وحَجرِ المِسَنِّ، وغيرِها. وهو صَحيحٌ، وهو المذهبُ. وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، وابنُ رَزِين فى «شَرْحِه»، وهو الصَّوابُ. وعنه، لا يُجْزِئُ غيرُ الحجَرِ المَعْهودِ، فلا يُجْزِئُ الرَّمْىُ بحَجَرِ الكُحْلِ والبَرامِ والرُّخامِ والمِسَنِّ ونحوِها. اخْتارَه القاضى وغيرُه. وقال فى «الفُروعِ»: اخْتارَه جماعةٌ. قلتُ: جزَم به فى «الهِدايَةِ»، و «الخُلاصَةِ». وصحَّحه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى». وقدَّمه فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «التَّلْخيصِ». وأطْلقَهما فى «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ». وقال فى «الفُصُولِ»: إنْ رمَى بحَصَى المَسْجِدِ، كُرِهَ وأجْزأَ، إلَّا أنَّ الشَّرْعَ نهَى عن إخْراجِ تُرابِه. قال فى «الفُروعِ»: فدَلَّ على أنَّه