للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لو تَيَمَّمَ، أجْزَأَ، وأنَّه يَلْزَمُ مِن مَنْعِه المَنْعُ هنا. وأمَّا إذا رمَى بما رُمِىَ به، فإنَّه لم يُجْزِئْه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وقيل: يُجْزِئُ. واخْتارَه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وقال فى «النَّصِيحَةِ»: يُكْرَهُ الرَّمْىُ مِنَ الجِمارِ، أو مِنَ المَسْجِدِ، أو من مَكانٍ نَجِسٍ.

فوائد؛ الأُولَى، لا يُجْزِئُ؛ الرَّمْىُ بحَصًى نَجِسٍ. على الصَّحيحِ. اخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه». قال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: ولا يُجْزِئُ بنَجِسٍ فى الأصحِّ. قال فى «الفائقِ»: وفى الإِجْزاءِ بنَجِسٍ وَجْهٌ. فظاهِرُه، أنَّ المُقَدَّمَ، عدَمُ الإِجْزاءِ. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى». وهو احْتِمال فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ». والوَجْهُ الثَّانِى، يُجْزِئُ. وقدَّمه فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ». وهو المذهبُ، على ما اصْطَلَحْناه. وهذَان الوَجْهان ذكَرَهما القاضى. وأطْلقَهما فى «الفُروعِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «الزَّرْكَشِىِّ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «الحاوِيَيْن». الثَّانيةُ، لو رَمَى بخاتَمِ فِضَّةٍ فيه حَجَرٌ، ففى الإِجْزاءِ وَجْهان. وأطْلقَهما فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، و «الفائقِ»؛ أحدُهما، لا يُجْزِئُ؛ لأنَّ الحَجَر تَبَعٌ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. والوَجْهُ الثَّانى، يُجْزِئُ. صحَّحه فى «الفُصُولِ». الثَّالثةُ، لا يُسْتَحَبُّ غَسْلُ الحصَى. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وإحْدَى الرِّوايتَيْن. وصحَّحه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الفائقِ». والرِّوايَةُ الثَّانيةُ، يُسْتَحَبُّ. صحَّحه فى «الفُصُولِ»، و «الخُلاصَةِ». وقطَع