و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الفائقِ»؛ إحداهما، يَلزَمُه هَدْىٌ. وهو المذهبُ. جزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وصحَّحه فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الفُروعِ»، و «شَرْحِ ابنِ رَزينٍ»، و «التَّصْحيحِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «الحاوِيَيْن». قال الزَّرْكَشِىُّ: هى أصَحُّهما عندَ الأصحابِ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا هَدْىَ عليه. فعلى المذهبِ، لا فَرْقَ يينَ أنْ يكونَ ساقَ هَدْيًا، أم لا. نصَّ عليه. ويذْبَحُ الهَدْى فى حجَّةِ القَضاءِ، إنْ قُلْنا: عليه قَضاءٌ. وإلَّا ذَبَجَه فى عامِه. قال فى «المُسْتَوْعِبِ»: إنْ كان قد ساقَ هَدْيًا، نَحَرَه، ولم يُجْزِئْه عن دَمِ الفَواتِ. وقالَه. ابنُ أبى مُوسى، وصاحِبُ