للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«التَّلْخيصِ»، وغيرُهما. وقال المُصَنِّفُ: لا يُجْزِئُه، إنْ قُلْنا بوُجوبِ القَضاءِ. انتهى. فعلَى الأوَّلِ، متى يكونُ قد وجَب عليه؟ فيه وَجْهان؛ أحدُهما، وجَب فى سَنَتِه، ولكنْ يُؤخرُ إخْراجَه إلى قابِل. والثَّانى، لم يجِبْ إلَّا فى سَنَةِ القَضاءِ. انتهى. قال فى «الفُروعِ»: ويَلْزَمُه هَدْىٌ على الأصحِّ. قيلَ: مع القَضاءِ. وقيلَ: يَلْزَمُه فى عامِه دَمٌ، ولا يَلْزَمُ ذبْحُه إلَّا مع القَضاءِ، إنْ وجَب بعدَ تحَلُّلِه منه، كدَمِ التَّمَتُّعِ، وإلَّا فى عامِه. انتهى. وقال فى «الرِّعايَةِ»: يُخْرِجُه عن سَنَةِ الفَواتِ فقط، إنْ سقَط القَضاءُ، وإنْ وجَب، فمعَه لا قبلَه، سواءٌ وجَب سَنَةَ الفَواتِ فى وَجْهٍ، أو سَنَةَ القَضاءِ. انتهى. قلتُ: الصَّوابُ، وُجوبُه مع القَضاءِ. وهو ظاهِرُ كلامِه فى «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاوِيَيْن».

فائدة: الهَدْىُ هنا، دَمٌ. وأقَلُّه شاةٌ. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقطَعُوا به. وقال فى «المُوجَزِ»: يَلْزَمُه بدَنَةٌ. فعلَى المذهبِ، لو